، وأما وقتها في الزكاة فقال في الهداية :  ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة   للأداء ، أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب ; لأن الزكاة عبادة فكانت من شرطها النية ، والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق ، فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم ، وقد جوزوا التقديم على الأداء لكن عند العزل ،  وهل تجوز بنية متأخرة عن الأداء ؟    [ ص: 157 ] 
328 - فقال في شرح المجمع لو  دفعها بلا نية ، ثم نوى بعده   ، فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز ، وإلا ، فلا ،  
وأما  صدقة الفطر      .  
329 - فكالزكاة نية ومصرفا قالوا : إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون الزكاة  
     	
		 [ ص: 157 ] 
				
						
						
