، وأما الصوم فلا يخلو إما أن يكون فرضا ، أو نفلا فإن كان فرضا فلا يخلو إما أن يكون أداء رمضان ، أو غيره ، فإن  كان أداء رمضان جاز نية متقدمة   من غروب الشمس وبمقارنة ، وهو الأصل 330 - وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي تيسيرا على الصائمين ، وإن  كان غير أداء رمضان من قضاء ، أو نذر ، أو كفارة فيجوز بنية متقدمة   من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 331 - ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر ; لأن الأصل القران كما في   [ ص: 158 ] فتاوى   قاضي خان  ، وإن كان نفلا فرمضان أداء  
     	
		
				
						
						
