9 - ولا يحد بشرب الخمر ولا تراق عليه ، بل ترد عليه إذا غصبت منه .   [ ص: 397 ] 
10 - ويضمن متلفها له إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها  
11 - أو يكون المتلف إماما يرى ذلك ، بخلاف إتلاف خمر المسلم فإنه لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا ، وينبغي أن يكون إظهاره شربها كإظهاره بيعها . ولم أره الآن ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					