13 - ولا يعترض لهم لو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا كذلك ثم أسلموا . وفي الكنز : ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة .   [ ص: 398 ] وتعقبه  الزيلعي  بأنه سهو ، ولا يقبل قوله فيهما . وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده كما أفصح به في الكافي . ويأخذ الذمي بالتمييز عما في المركب والملبس  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					