وتختص الأصول بأحكام : منها 16 - لا يجوز له  قتل أصله الحربي   إلا دفعا عن نفسه ، وإن خاف رجوعه ضيق عليه وألجأه ليقتله غيره ، وله  قتل فرعه الحربي   كمحرمه . ومنها  لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله      .   [ ص: 422 ] 
17 - ومنها لا تجوز  مسافرة الفرع   إلا بإذن أصله دون عكسه . ومنها لو  ادعى الأصل ولد جارية ابنه   ثبت نسبه . والجد أب الأب كالأب عند عدمه ولو حكما لعدم الأهلية بخلاف الفرع إذا ادعى ولد جارية أصله لم يصح إلا بتصديق الأصل . ومنها لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بخلاف الأصول لا يتوقف جهادهم على إذن الفروع . ومنها  
18 - لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم ، إن كان الطريق مخوفا ، وإلا فإن لم يكن ملتحيا فكذلك وإلا فلا .   [ ص: 423 ] 
19 - ومنها إذا  دعاه أحد أبويه في الصلاة   وجبت إجابته  
20 - إلا أن يكون عالما بكونه فيها . ولم أر حكم الأجداد والجدات . وينبغي الإلحاق . ومنها كراهة  حجة بدون إذن من كرهه من أبويه   إن احتاج إلى خدمته .  
21 - ومنها جواز  تأديب الأصل فرعه      .  
22 - والظاهر عدم الاختصاص بالأب فالأم والأجداد والجدات كذلك . ولم أره الآن . ومنها  تبعية الفرع للأصل في الإسلام      . وكتبنا مسائل الجد وما يقوم مقام الأب فيه في فن الفوائد .   [ ص: 424 ] 
23 - ومنها لا يحبسون بدين الفرع ، والأجداد والجدات كذلك .  
24 -  واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف   
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					