السابعة : لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد إلا في مسائل : الأولى : الذمية إذا نكحت بغير مهر مثلا ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر فلا مهر . الثانية : نكح صبي بالغة حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة ; فلا حد ولا مهر . الثالثة : زوج أمته عن عبده فالأصح أن لا مهر . الرابعة : وطئ العبد سيدته بشبهة فلا مهر أخذا من قولهم في الثالثة أن المولى لا يستوجب على عبده دينا . الخامسة :
23 - لو وطئ حربية فلا مهر لها ، ولم أره الآن . [ ص: 433 ]
24 - السادسة : الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة ينبغي أن لا مهر ، ولم أره الآن . السابعة : البائع لو وطئ الجارية قبل التسليم إلى المشتري
25 - وهي في حفظي منقولة كذلك . الثامنة : أذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطئ [ ص: 434 ] ظانا الحل ينبغي أن لا مهر . ولم أره الآن .
التاسعة : الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح : الحيض والنفاس والصوم الواجب وضيق وقت الصلاة والاعتكاف والإحرام والإيلاء والظهار قبل التكفير وعدة وطء الشبهة ، وإذا صارت مفضاة اختلط قبلها ودبرها فإنه لا يحل له إتيانها حتى يتحقق وقوعه في قبلها ، وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض .
27 - أو سمنه ، وعند امتناعها لقبض معجل مهرها لم يحل كرها ، وفي بعض كتب الشافعية أنه يحرم وطء من وجب عليها قصاص وليس بها حبل ظاهر يحدث حمل يمنع من استيفاء ما وجب عليها . العاشرة : إذا حرم الوطء حرمت دواعيه ; إلا في الحيض والنفاس والصوم لمن أمن فتحرم في الاعتكاف
28 - والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء


