[ ص: 454 ] أحكام الإشارة  الإشارة من الأخرس   معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء : من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص ، إلا في الحدود ولو حد قذف ، وهذا مما خالف فيه القصاص الحدود . وفي رواية أن القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية . وقد اقتصر في الهداية وغيرها على استثناء الحدود وتزاد عليها الشهادة ; فلا تقبل شهادته كما في التهذيب . وأما يمينه في الدعاوى ; ففي أيمان خزانة الفتاوى  وتحليف الأخرس      : أن يقال له عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا ؟  
1 - فيشير به نعم ، ولو حلف بالله  
2 - كانت إشارته إقرارا بالله تعالى . وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة ولم أر الآن فيها نقلا صريحا . كتابة الأخرس كإشارته  
     	
		 [ ص: 453  -  454 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					