وفي باب الاقتداء قالوا : لو  نوى الاقتداء بهذا الإمام زيد فبان عمرا   لم يصح الاقتداء ، ولو  نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب على ظن أنه زيد فبان أنه عمرو   يصح ، ولو  نوى الاقتداء بهذا الشاب فإذا هو شيخ   لم يصح الاقتداء به ، ولو بهذا الشيخ فإذا هو شاب يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه ، وقياس الأول أنه لو  صلى على جنازة على أنه رجل فبان أنه امرأة   لم تصح .  
14 - واستنبط من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام  العيني  في شرح   البخاري   [ ص: 459 ] 
15 - عند الكلام على الحديث : {  صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه     }  
16 - أن الاعتبار بالتسمية عند أصحابنا رحمهم الله فلا يختص الثواب بما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قاله ،  
     	
		 [ ص: 458 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					