وأما في باب الأيمان ; فقالوا : لو  حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ   حنث ، ولو  حلف لا يأكل لحم هذا الحمل فأكل بعد ما صار كبشا   حنث لأن في الأول وصف الصبا ، وإن كان داعيا إلى اليمين لكنه منهي عنه شرعا ، وفي الثاني وصف الصغر ليس بداع إليها ، فإن الممتنع عنه أكثر امتناعا عن لحم الكبش ،  
19 - ولو  حلف لا يكلم عبد فلان هذا أو امرأته هذه أو صديقه هذا فزالت الإضافة فكلمه   لم يحنث في العبد ، وحنث في المرأة والصديق ، وإن  حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه   حنث .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					