الثانية :  لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره   إلا الإرث اتفاقا ،  
6 - وكذا الوصية في مسألة ; وهي أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله . قال  الزيلعي     : وكذا  إذا أوصى للجنين   يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا   [ ص: 463 ] 
7 - لعدم من يلي عليه حتى يقبل عنه ( انتهى ) . وزدت :  ما وهب للعبد وقبله بغير إذن السيد   يملكه السيد بلا اختياره ،  وغلة الوقف   يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ، ونصف الصداق بالطلاق قبل الدخول لكن يستحقه الزوج إن كان قبل القبض مطلقا ، وبعده لا يملكه إلا بقضاء أو رضاء كما في فتح القدير ،  والمعيب إذا رد على البائع به   ، لكن إن كان قبل القبض انفسخ البيع مطلقا وإن كان بعده فلا بد من القضاء أو الرضاء كالموهوب إذا رجع الواهب فيه ، وأرش الجنايات  والشفيع إذا تملك بالشفعة   دخل الثمن في ملك المأخوذ منه جبرا كالمبيع إذا هلك في يد البائع فإن الثمن يدخل في ملك المشتري ، وكذا إنماء ملكه من الولد والثمار   [ ص: 464 ] 
8 -  والماء النابع في ملكه   وما كان من إنزال الأرض ، إلا الكلأ والحشيش والصيد الذي باض في أرضه  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					