الثالثة :  المبيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول   إلا إذا كان في خيار الشرط : فإن كان للبائع لم يملكه المشتري اتفاقا ،  
9 - وإن كان للمشتري فكذلك عند  الإمام  خلافا  لهما  ، وفي التحقيق الأمر موقوف ، فإن تم كان للمشتري ; فتكون الزوائد له من حينه وإن فسخ فهو للبائع ، فالزوائد له ، ويقرب منه  ملك المرتد   فإنه يزول عنه زوالا مراعى ; فإن أسلم تبين أنه لم يزل ، وإن مات أو قتل بان أنه زال عن وقتها .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					