[ ص: 19 ] وما يكون الصوم مشروطا بإعساره ككفارة الفطر في رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل ودم التمتع والقران فيفرق فيه بينهما ، فالاعتبار لإعساره وقت تكفيره بالصوم ، وكذا يفرق في فدية الشيخ الفاني ، فلا وجوب على الفقير ، فإذا أيسر لا يلزمه الإخراج . كالزكاة وصدقة الفطر فتسقط بالموت ، وإنما الكلام في حقوق العباد ، فإن وقت التركة بالكل فلا كلام ; وإلا قدم .  
29 - المتعلق بالعين كالرهن على ما تعلق بالذمة ، وإذا  أوصى بحقوق الله تعالى   قدمت الفرائض ، وإن أخرها كالحج والزكاة والكفارات ، وإن تساوت في القوة بدأ بما بدأ به ، وإذا  اجتمعت الوصايا   لا يقدم البعض على البعض .  
30 - إلا العتق والمحاباة ، ولا معتبر بالتقديم والتأخير ما لم ينص عليه . وتمامه في وصايا  الزيلعي  
     	
		 [ ص: 19 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					