، ولو  جمع بين امرأته وأجنبية وقال : طلقت أحديكما   طلقت امرأته 364 - ولو  قال : إحداكما طالق ولم ينو شيئا   لا تطلق امرأته وعنهما أنها تطلق ، ولو  جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة ، والحجر وقال : إحداكما طالق   طلقت امرأته في قول   [ ص: 169 ] أبي حنيفة  وأبي يوسف  رحمه الله ، وقال  محمد  رحمه الله : لا تطلق 365 - ولو  جمع بين امرأته الحية ، والميتة ، وقال : إحداكما طالق   لا تطلق الحية ( انتهى ) ، ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما قلنا بالوقوع فيه أنه يدين .  
     	
		
				
						
						
