وأما الحدود إذا اجتمعت ففي المحيط : وإذا اجتمع حدان وقدر على درء أحدهما درئ ، وإن كان من أجناس مختلفة ، بأن  اجتمع حد الزنا والسرقة والشرب والقذف والفقء      ; بدأ بالفقء فإذا برئ حد للقذف فإذا برئ إن شاء بدأ بالقطع وإن شاء بدأ بحد الزنا ، وحد الشرب آخرها لثبوته بالاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم ، وإن كان محصنا يبدأ بالفقء ثم بحد القذف ثم بالرجم ويلغى غيرها ( انتهى )  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					