373 - وأما توقف شروعه في الصلاة ، والإحرام على الذكر ولا تكفي النية ; فلأنه من الشرائط للشروع ، وأما الطلاق ، والعتاق فلا يقعان بالنية بل لا بد من التلفظ إلا في مسألة في فتاوى   قاضي خان  هي :  رجل له امرأتان عمرة وزينب فقال : يا زينب فأجابته عمرة فقال : أنت طالق ثلاثا   وقع الطلاق على التي أجابت   [ ص: 172 ] إن كانت امرأته ، وإن لم تكن امرأته بطل ; لأنه أخرج الجواب جوابا لكلام التي أجابته ، وإن قال : نويت زينب 375 - طلقت زينب 376 - فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية  
     	
		
				
						
						
