[ ص: 116 ] ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين 1 - صح إبراء الأول من الثمن وحطه وضمن ولا يصح من الثاني ، صح من الأول قبول الحوالة لا من الثاني .  
2 - وصح من الأول أخذ الرهن .  
3 - لا من الثاني ،   [ ص: 117 ] وصح منهما أخذ الكفيل وصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه .  
5 - ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به ، وللمشتري مطالبة   [ ص: 118 ] الوكيل بما دفعه له إذا سلمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف الوكيل بالقبض للثمن ، ولا يصح نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع بخلاف الوكيل بالقبض للثمن .  
     	
		 [ ص: 116 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					