وقد أوسع الكلام فيه الإمام  الشبلي  رحمه الله تعالى قاضي القضاة من الحنفية ، كما ذكره شيخ الإسلام  ابن حجر  في كتابه المسمى " ببذل الماعون في فوائد فصل الطاعون " وقد طالعته في تلك السنة من أوله إلى آخره ، وقد ذكر فيه أن المرجح عند متأخري الشافعية أن  الطاعون إذا ظهر في بلد   أنه مخوف إلى أن يزول عنها ; فتعتبر تصرفاته من الثلث كالمريض .  
41 - وعند المالكية روايتان والمرجح منهما عندهم أن حكمه حكم الصحيح . وأما الحنفية فلم ينصوا على خصوص المسألة ولكن قواعدهم تقتضي أن يكون الحكم كما هو المصحح عند المالكية ، وهكذا قال لي جماعة من علمائهم ( انتهى ) . قلت إنما كانت قواعدنا أنه في حكم الصحيح ; لأنهم قالوا في باب طلاق المريض : لو  طلق الزوج وهو محصور أو في صف القتال   لا يكون في حكم المريض . فلا ميراث لزوجته ; لأن الغالب السلامة ، 42 - بخلاف من بارز رجلا أو قدم ليقتل بقود أو رجم فإنه في   [ ص: 138 ] حكم المريض ; لأن الغالب الهلاك ( انتهى ) . وغاية الأمر في الطاعون أن يكون من نزل ببلدهم كالواقفين في صف القتال ; فلذا قال جماعة من علمائنا  لابن حجر     : إن قواعدنا تقتضي أن يكون كالصحيح ، يعني قبل نزوله بواحد ، أما إذا طعن واحد فهو مريض حقيقة وليس الكلام فيه إنما هو فيمن لم يطعن من أهل البلد الذي نزل بهم الطاعون .  
     	
		 [ ص: 137 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					