[ ص: 155  -  156 ] فائدة 1 - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ، وهو معنى قولهم : إذا بطل المتضمن ( بالكسر ) بطل المتضمن ( بالفتح ) قالوا لو أبرأه 2 - أو أقر له ضمن عقد فاسد فسد الإبراء ، كما في البزازية ، وقالوا : التعاطي ضمن عقد فاسد أو باطل لا ينعقد به البيع ،  
3 - كما في الخلاصة وقالوا :  لو قال بعتك دمي بألف فقتله   وجب القصاص ، كما في خزانة المفتين ، ولا يعتبر ما في ضمنه من الإذن بقتله فإنه لو  قال اقتلني فقتله   لا قصاص عليه لبطلانه فبطل ما في ضمنه  
     	
		 [ ص: 156 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					