وقالوا :  لو باع شفعته بمال   لم يصح وسقطت   [ ص: 159 ] 
8 - فقد بطل المتضمن ولم يبطل المتضمن ، وقالوا :  لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة : اختاري ترك الفسخ بألف ، فاختارت   لم يلزم المال وسقط خيارها . فقد بطل التزام المال لا ما في ضمنه  
     	
		 [ ص: 159 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					