[ ص: 257 ] الخامس عشر : في الاستبراء الحيلة في عدم لزومه  
1 - أن يزوجها البائع أولا ممن ليس تحته حرة ثم يبيعها ويقبضها ثم يطلقها قبل الدخول بها . ولو طلقها قبل القبض وجب على الأصح ،  
2 - أو يزوجها المشتري قبل القبض كذلك ثم يقبضها فيطلقها ، ولو خاف أن لا يطلقها يجعل أمرها بيده كلما شاء ، وإنما قلنا كلما شاء لئلا يقتصر على المجلس ،   [ ص: 258 ] 
3 - أو يتزوجها المشتري قبله ثم يشتريها ويقبضها ،  
4 - واختلفوا في كراهية  الحيلة لإسقاط الاستبراء   
     	
		 [ ص: 257 ] 
				
						
						
