، وإن  شك أنه كم صلى   ، فإن كان أول مرة استأنف ، وإن كثر تحرى ، وإلا أخذ بالأقل وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ ، وإن كان بعده ، فلا شيء عليه إلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه  ترك فرضا وشك في تعيينه   قالوا : يسجد سجدة واحدة ثم يقعد ، ثم يقوم فيصلي ركعة ، ثم يسجد بسجدتين ، ثم يقعد ، ثم يسجد للسهو كذا في فتح القدير  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					