44 - فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة ، والإعارة والقرض ، وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاة ، وبالاستيفاء من غير المديون حوالة ، [ ص: 259 ] وبالتوثيق على الدين برهان وكفيل ، ولو بالنفس وبإسقاط بعض الدين صلحا ، أو كله إبراء ، ولحاجة افتداء يمينه ; جوزنا الصلح عن إنكار ولفقد ما شرعت الإجارة له لو جعلت المنافع أجرة عند اتحاد الجنس ، قلنا : لا يجوز


