، ومنه وقوع الطلاق على المولى بمضي أربعة أشهر دفعا للضرر عنها ، ومنه مشروعية الكفارة في الظهار ، واليمين تيسيرا على المكلفين ، وكذا التخيير في كفارة اليمين لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها ، ومشروعية التخيير في نذر معلق 53 - بشرط لا يراد كونه بين كفارة اليمين ، والوفاء بالمنذور 54 - على ما عليه الفتوى ، وإليه رجع الإمام قبل موته بسبعة أيام ، ومنه مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر ، ولم يبطلها بالشروط الفاسدة توسعة .


