9 - وكذا  إتلاف المال ، وأخذ مال الممتنع الأداء من الدين بغير إذنه   ودفع الصائل ، ولو أدى إلى قتله      .  
وزاد الشافعية على هذه القاعدة 10 - بشرط عدم نقصانها ; قالوا : ليخرج ما لو  كان الميت نبيا ، فإنه لا يحل أكله للمضطر      ; لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر ( انتهى ) .  
ولكن ذكر أصحابنا رحمهم الله ما يفيده ; فإنهم قالوا : لو  أكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له   ، فإن قتله أثم ; لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره .  
وقالوا : لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه ; لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه .  
وكذا قالوا : لو  دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب      ; صلي على قبره ولا يخرج  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					