11 - الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، ولذا قال في أيمان   [ ص: 277 ] الظهيرية : إن اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما يباح التعريض ، ( انتهى ) .  
يعني ; لاندفاعها بالتعريض ، ومن فروعه :  المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق   والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة      ; لأنه إنما أبيح للضرورة .  
قال في الكنز : وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة ، وبعد الخروج منها لا ، وما فضل رد إلى الغنيمة .  
وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني      ; لأنه لا ضرورة في الأواني ; لجريان العادة بتخميرها .  
وفرق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات ; فيعفى عن قليله للضرورة ; لأنه ليس لها رءوس حاجزة والإبل تبعر حولها ، وبين آبار الأمصار ; لعدم الضرورة ، بخلاف الكثير .  
ولكن المعتمد عدم الفرق بين آبار الفلوات والأمصار ، وبين الصحيح والمنكسر ، وبين الرطب واليابس .  
ويعفى عن  ثياب المتوضئ إذا أصابها من الماء المستعمل   ، 12 - على رواية النجاسة للضرورة ولا يعفى عما يصيب ثوب غيره ; لعدمها ، ودم الشهيد طاهر في حق نفسه ، نجس في حق غيره   [ ص: 278 ] لعدم الضرورة ،  والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه   ،  والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة      .  
وفرع الشافعية عليها ; أن  المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة      ; لاندفاع الحاجة بها ( انتهى ) ، ولم أره لمشايخنا رحمهم الله  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					