13 - تذنيب : يقرب من هذه القاعدة : ما جاز لعذر بطل بزواله ، فبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء .  
فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه ، وإن كان لمرض بطل ببرئه ، وإن كان لبرد بطل بزواله .  
وينبغي أن تخرج على هذه القاعدة ; الشهادة على الشهادة ; إذا كان الأصل مريضا فصح بعد الإشهاد ، أو مسافرا فقدم أن يبطل الإشهاد 14 - على القول بأنها لا تجوز إلا لموت الأصيل أو مرضه أو سفره  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					