الثالثة : الضرر لا يزال بالضرر ، وهي مقيدة لقولهم : الضرر يزال ، أي لا بضرر   [ ص: 279 ] ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك ، وإنما يقال لمريدها أنفق واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء أو ما أنفقته ، فالأول إن كان بغير إذن القاضي ، والثاني إن كان بإذنه وهو المعتمد 16 - وكتبنا في شرح الكنز في مسائل شتى في كتاب القضاء : أن الشريك يجبر عليها في ثلاث مسائل ، ولا يجبر السيد على تزويج عبده أو أمته تضررا ،  ولا يأكل المضطر طعام مضطر   [ ص: 280 ] آخر ولا شيئا من بدنه      .  
تنبيه : يتحمل الضرر الخاص ; لأجل دفع ضرر العام .  
وهذا مقيد لقولهم : الضرر لا يزال بمثله  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					