[ ص: 297 ] وفي  إجارة الظئر   وفيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف في كونه كيليا أو وزنيا .  
وأما المنصوص على كيله أو وزنه ، فلا اعتبار بالعرف فيه عند  أبي حنيفة  ومحمد  رحمهما الله خلافا  لأبي يوسف  رحمه الله  
وقواه في فتح القدير من باب الربا ، ولا خصوصية للربا ، وإنما العرف غير معتبر في المنصوص عليه ، قال في الظهيرية من الصلاة : وكان  محمد بن الفضل  يقول   [ ص: 298 ] السرة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليست بعورة ; لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار ، 6 - وفي النزع عند العادة الظاهرة نوع حرج .  
وهذا ضعيف وبعيد ; لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر ( انتهى بلفظه )  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					