المبحث الثالث : العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط ؟ قال في إجارة الظهيرية :   [ ص: 307 ] المعروف عرفا كالمشروط شرعا ( انتهى ) .  
وقالوا : في الإجارات لو  دفع ثوبا إلى خياط ; ليخيطه له أو إلى صباغ ; ليصبغه له ولم يعين له أجرة ، ثم اختلفا في الأجر وعدمه وقد جرت العادة بالعمل بالأجرة ; فهل ينزل منزلة شرط الأجرة   ؟ فيه اختلاف قال  الإمام الأعظم     : لا أجرة له ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : إن كان الصابغ حريفا له أي معاملا له فله الأجر ، وإلا لا .  
وقال  محمد  رحمه الله : إن كان الصابغ معروفا بهذه الصنعة بالأجر ، وقيام حاله بها كان القول قوله ، وإلا فلا اعتبار للظاهر المعتاد .  
وقال  الزيلعي     ; والفتوى على قول  محمد  رحمه الله ( انتهى ) .  
ولا خصوصية لصابغ بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرة فإن السكوت كالاشتراط ، ومن هذا القبيل نزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية .  
ومن هذا القبيل المعد للاستغلال كما في الملتقط .  
ولذا قالوا : المعروف كالمشروط ، فعلى المفتى به صارت عادته كالمشروط صريحا ، وهنا مسألتان لم أرهما الآن ، يمكن تخريجهما على أن المعروف كالمشروط ، وفي البزازية المشروط عرفا كالمشروط شرعا .  
25 - منها : لو  جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض هل يحرم إقراضه تنزيلا لعادته بمنزلة الشرط   ؟ ومنها لو  بارز كافرا   [ ص: 308 ] مسلم ، واطردت العادة بالأمان للكافر ، هل يكون بمنزلة اشتراط الأمان له فيحرم على المسلمين إعانة المسلم عليه   ؟ وحين تأليف هذا المحل ورد علي سؤال فيمن  آجر مطبخا لطبخ السكر وفيه فخار ، أذن للمستأجر في استعمالها فتلف ذلك ، وقد جرى العرف في المطابخ بضمانها على المستأجر      26 - فأجبت بأن المعروف كالمشروط فصار كأنه صرح بضمانها عليه .  
     	
		 [ ص: 307 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					