ولكن قالوا في الأيمان لو  حلفه والي بلدة    [ ص: 314 ] ليعلمه بكل داعر دخل البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي فلا يحنث إذا لم يعلم الوالي الثاني ، ولم أر الآن حكم 40 - ما إذا  حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي ; هل يعين القاضي حالة اليمين ؟   ومن هذا النوع لو  وقف بلدا على  الحرم الشريف   ، وشرط النظر للقاضي هل ينصرف إلى قاضي  الحرم   أو قاضي البلدة الموقوفة أو قاضي بلد الواقف ؟   ينبغي أن يستخرج من مسألة ما لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر فهل النظر عليه لقاضي بلد اليتيم أو لقاضي بلد ماله ؟ صرحوا بالأول فينبغي أن يكون النظر لقاضي الحرم .  
41 - ويمكن أن يقال إن الأرجح كون النظر لقاضي البلد الموقوفة ; لأنه أعرف بمصالحها فالظاهر أن الواقف قصده ، وبه تحصل المصلحة .  
     	
		 [ ص: 314 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					