الخامس : مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيء مخالف للإجماع ، وهو ظاهر ، وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع ، وإن كان فيه خلاف لغيرهم ، فقد صرح في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم .


