( تنبيه ) : إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه ، 9 - فإن خالفه لم ينفذ ، 10 - ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج من باب إحياء الموات : وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ( انتهى ) .
وقال قاضي خان في فتاويه من كتاب الوقف : ولو أن سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد فرق أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم ، قالوا : إن كانت البلدة فتحت عنوة ، وذلك لا يضر بالمار ، والناس ينفذ أمر السلطان فيها .
وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها ، فلا ينفذ أمر السلطان فيها ( انتهى ) .
[ ص: 373 ]


