( تنبيه ) : إذا كان  فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة   لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه ، 9 - فإن خالفه لم ينفذ ، 10 - ولهذا قال الإمام  أبو يوسف  رحمه الله في كتاب الخراج من باب إحياء الموات : وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ( انتهى ) .  
وقال   قاضي خان  في فتاويه من كتاب الوقف : ولو أن  سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد فرق أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم   ، قالوا : إن كانت البلدة فتحت عنوة ، وذلك لا يضر بالمار ، والناس ينفذ أمر السلطان فيها .  
وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها ، فلا ينفذ أمر السلطان فيها ( انتهى ) .  
     	
		 [ ص: 373 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					