( تنبيه آخر ) :  تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة   فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح ، ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع من كتاب الوصايا :  أوصى أن يشتري بالثلث قنا ، ويعتقه ; فبان بعد الائتمار ، والإيصاء دين يحيط بالثلثين   فشراء القاضي عن الموصي كي لا يصير خصما بالعهدة ، وإعتاقه لغو لتعدي الوصية ، وهي الثلث بعد الدين .  
قال  الفارسي  شارحه : وأما إعتاقه فهو لغو 11 - ; لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة ; لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر ، ولم يوجد النظر فيلغو ( انتهى ) .  
     	
		 [ ص: 374 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					