12 - وصرح في الذخيرة ، والولوالجية ، وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك ، ولم يحل للفراش تناول المعلوم ( انتهى ) .
13 - وبه علم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى ; لأن المسجد مع احتياجه للفراش لم يجز تقريره ; لإمكان استئجار فراش بلا تقرير ، فتقرير غيره من الوظائف لا يحل بالأولى .
[ ص: 376 ] وبه علم أيضا حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى ، وقد سئلت عن تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف فأجبت بأنه إن كان من وقف مشروط للفقراء 15 - فالتقرير صحيح لكنه ليس بلازم ، وللناظر الصرف إلى غيره ، وقطع الأول إلا إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره ; فحينئذ يلزم .
16 - وهي في أوقاف الخصاف ، وغيره ، وإن لم يكن من وقف الفقراء لم يصح ، ولم يحل ، 17 - وكذا إن كان من وقف الفقراء ، وقرره لمن يملك نصابا .
ثم سئلت : لو قرر من فائض وقف سكت الواقف عن مصرف [ ص: 377 ] فائضه فهل يصح ؟ فأجبت بأنه لا يصح أيضا 18 - ; لما في التتارخانية : إن فائض الوقف لا يصرف للفقراء ، وإنما يشتري به المتولي مستغلا .
وصرح في البزازية 19 - وتبعه في الدرر والغرر بأنه لا يصرف فائض ، وقف لوقف آخر اتحد ، واقفهما أو اختلف ( انتهى ) .
وكتبنا في شرح الكنز من [ ص: 378 ] كتاب القضاء أن من القضاء الباطل القضاء بخلاف شرط الواقف ; لأن مخالفته كمخالفة النص ، وفي الملتقط : القاضي إذا زوج الصغيرة من غير كفء لم يجز ( انتهى ) .
فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة ، ولهذا صرحوا بأن الحائط إذا مال إلى الطريق فأشهدوا واحدا على مالكها ثم أبرأه القاضي لم يصح ، كما في التهذيب ، وكذا لا يصح تأجيل القاضي ; لأن الحق ليس له كذا في جامع الفصولين
[ ص: 375 ]


