3 - باب زكاة الزرع والثمار  
قال الله عز وجل : أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض   . 
 1183  - قال  مجاهد   : ومما أخرجنا لكم من الأرض  من النخيل . قال فقهاؤنا : " وفي معناه العنب . 
وقال [الله عز وجل ] : وآتوا حقه يوم حصاده   " . 
 1184  - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الطوسي ،  حدثنا  أبو بكر بن داسة ،  حدثنا  أبو داود  ، حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ،  حدثنا  عبد الله بن وهب  ، أخبرني يونس ،  عن  ابن شهاب  ، عن  سالم بن عبد الله  ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر " .  
 1185  - ورواه أيضا  أبو الزبير  عن  جابر ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 [ ص: 51 ] 
 1186  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ،  حدثنا عمير بن مرداس ،  حدثنا  عبد الله بن نافع الصائغ ،  حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ،  عن عمه  موسى بن طلحة ،  عن  معاذ بن جبل  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر . 
وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب ( البرسيم ) قد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " .  زاد غيره والخضر فعفو عفا عنه . 
 1187  - وروينا عن  أبي بردة  ، عن  أبي موسى  ،  ومعاذ بن جبل  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن  وقال : " لا تأخذا " ، وفي رواية أخرى : " فلم نأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب .  
فوجبت الصدقة في الحنطة وما في معناها من الحبوب التي تزرع وتحصد وتدرس وتقتات وتدخر ، ولا يقتات من الثمار إلا التمر والزبيب " . 
 1187  - وروينا عن  عمر ،   وعلي ،   وعائشة   " ما دل على أن الخضروات لا زكاة فيها " .  وروي ذلك مرفوعا . 
 [ ص: 52 ] 
 1188  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  عبد الله بن نافع ،  عن محمد بن صالح التمار ،  عن  ابن شهاب  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن عتاب بن أسيد  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم : " يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " .  
 1189  - وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  " كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم " .  
 1190  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  حدثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، حدثنا  يحيى بن آدم  ، حدثنا  سفيان ،  عن إسماعيل بن أمية ،  عن  محمد بن يحيى بن حبان  ، عن يحيى بن عمارة ،  عن  أبي سعيد الخدري  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " لا صدقة في حب ، ولا تمر دون خمسة أوسق " .  
 1191  - ورواه  أبو البختري الطائي ،  عن  أبي سعيد  يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ، والوسق ستون صاعا .  
 1192  - وروينا عن  ابن عمر  ،  وابن المسيب ،  وعطاء  ، والحسن  ،  والشعبي  أنهم قالوا :  " الوسق ستون صاعا " .  وفي حديث  عطاء   : وذلك ثلاثمائة صاع . 
وذكرنا في غير هذا الموضع في الصاع ما دل على أنه أربعة أمداد والمد رطل وثلث . 
 [ ص: 53 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					