22 - باب ما يأكله المحرم من الصيد وما لا يأكل  
 1582  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ،  حدثنا روح بن الفرج ،  حدثنا  يحيى بن بكير  ، وأبو زيد بن أبي الغمر ،  قالا : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ،  عن عمرو  ، ومولى المطلب ،  عن المطلب ،  عن  [ ص: 165 ]  جابر بن عبد الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم تصيدوه أو يصد لكم " .  
 1583  - وروينا عن  عثمان بن عفان   " أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا ، ولم يأكل ، وقال : إني لست نهيتكم ، إنما صيد من أجلي " .  
 1583  - وروينا في جواز أكله ، عن طلحة بن عبيد الله  ، وأبي قتادة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، " وذلك فيما لم يصده المحرم ولم يصد له بدليل حديث  جابر " .  
 1584  - وأما حديث الصعب بن جثامة  أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده وقال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " .  
وفي رواية أخرى : عجز حمار . 
 1585  - قال  الشافعي   : فإن كان أهدي إليه الحمار حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي ، وإن كان أهدي الحمار فيحتمل أن يكون على أنه صيد له فرده عليه 
				
						
						
