23 - باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر وغير ذلك
1947 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة " .
وروي أيضا عن ابن عمر مرفوعا ، وعن ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في النهي عن بيع الغرر .
1948 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن [ ص: 268 ] محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة .
قال مالك : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبا وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا . هذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة .
1949 - ورواه أيضا أبو سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
1950 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة ، وعن بيع ما ليس عندك ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حرام شف ما لم تضمن " .
ورواه ابن عجلان ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، والأوزاعي عن عمرو ، وقالوا : عن شرطين وبيع يدل على قوله عن بيعتين في صفقة .
1951 - قال الشافعي : في نهيه عن بيع وسلف أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف [ ص: 269 ] أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز أن يكون إلا بثمن معلوم ، وقال : في نهيه عن بيعتين في بيعة ، أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل .
1952 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا مسدد ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل " .
1953 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة " .
1954 - قال مالك : وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها .
1955 - وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبيع بعضكم على بيع بعض " .
1956 - قال الشافعي : فينهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن [ ص: 270 ] مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي اشترى أولا بما جعل له من خيار المجلس ، وبسط الكلام في شرحه .
1957 - وفي بعض الروايات عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " ، ومعناه والله أعلم إذا رضي البائع وأذن بأن يباع .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع فيمن يزيد .
1958 - قال الشافعي : وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة .
1959 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني القعنبي ، عن مالك . ( ح ) وأخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش " .
1960 - قال الشافعي : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه .
1961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو عبد الرحمن السلمي . وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا بحر بن نصر ، حدثنا بشر بن بكر ، حدثنا الأوزاعي ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فصاحبه إذا أتى السوق [ ص: 271 ] بالخيار " .
1962 - ورواه أيضا هشام بن حسان ، وأيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين .
1963 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبع حاضر لباد " . قال : قلت : ما " لا يبيع حاضر لباد " قال : لا تكن له سمسارا .
1964 - قال الشافعي : أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وحاجة الناس إلا ما قدموا به ومستغلين المقام فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى ، وقوله ( يعني في رواية جابر ) : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " يدل على أن البيع لازم لأنه لو كان منسوخا لم يكن في بيع الحاضر للباد معنى يخاف يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض .
1965 - وروينا في كتاب السنن عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : " لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى في الحيوان عن ثلاث : عن المضامين ، والملاقيح وحبل الحبلة " .
1966 - قال مالك : والمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال وفسرهما الشافعي في رواية المري بالعكس من ذلك ، وفسرهما أبو عبيد كما فسرهما الشافعي .
1967 - وفي حديث موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر مرفوعا : أنه " نهى عن المجر " .
وقال أبو زيد : المجر أن يباع البعير وغيره بما في بطن الناقة .
1967 - وفي حديث عمر بن فروخ ( وليس بالقوي ) ، عن حبيب بن الزبير ، عن [ ص: 272 ] عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا في النهي عن أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن في ضرع .
وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفا على ابن عباس في الصوف واللبن .
1968 - وروي عن ابن مسعود مرفوعا أنه قال : " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " .
والصحيح أنه عنه موقوف عليه .
1969 - وروي عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد مرفوعا أنه " نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن ضربة الغائص " .
وروي من وجه آخر أنه نهى عن قفيز الطحان .
1970 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " .
وفسره مالك بأن يشتري الرجل الشيء ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن أخذت السلعة فالذي أعطيتك من ثمنها ، وإن تركت البيع فما أعطيتك فهو لك .
* * *
[ ص: 273 ]


