46 - باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم .
2066 - وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : " اختبروا اليتامى عند الحلم ، فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم ، فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم " .
2067 - وعن الحسن البصري ، قال : " صلاحا في دينه وحفظا لماله " .
وكذلك قاله مقاتل بن حيان ( رضي الله عنه ) .
2068 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر قال : " عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا بن أربع عشرة فلم يجزني ، فلما كان يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازتي " ، فقدمت على عمر بن عبد العزيز ، وعمر يومئذ خليفة فحدثه بهذا الحديث فقال : إن هذا لحدثين الصغير والكبير ، وكتب إلى عماله أن افرضوا ابن خمس عشرة سنة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال .
2069 - ورواه ابن جريج ، عن عبيد الله فقال : فلم يجزني ولم يرني بلغت .
2070 - ورواه الثقفي ، وابن إدريس ، وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله ، وقالوا : فاستصغرني .
2071 - ورواه أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر وقال : فلم يجزني في المقاتلة ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة .
[ ص: 298 ] واختلف أهل التواريخ في المدة التي كانت بين أحد والخندق والذي هو الصحيح عندي ، والله أعلم أن أحدا كانت لسنتين ونيف من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه . يقول من قال سنة أربع أراد بعد تمام أربع سنين وقبل تمام الخامسة ومن قال سنة خمس أراد بعد تمام أربع والدخول في الخامسة ، وقول ابن عمر : في يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة : أني طعنت في الرابعة عشرة ، وقوله في يوم الخندق : وأنا بن خمس عشرة سنة : أني استكملتها وزدت عليها إلا أنه قال ذلك ولم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة ، والله أعلم .
وقد يكون البلوغ بالاحتلام قبل استكمال خمس عشرة .
2072 - وروينا عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتم بعد احتلام " .
2073 - وقال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق " .
وقد يكون بلوغ المرأة أيضا بالاحتلام ، وروينا في ذلك عن عائشة .
وقد يكون بالحيض ، وروينا في ذلك عن أم سلمة .
2074 - وروينا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتها جارية ، قالت : فألقى لي حقوه ، وقال : " شقيه بشقين واعط هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت " ، أو لا " أراهما إلا قد حاضتا " .
وقد يكون البلوغ في الكفار بالإنبات .
[ ص: 299 ]
2075 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، [ ص: 300 ] حدثنا إبراهيم بن الحسين ، حدثنا آدم بن أبي إياس ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية القرظي ، قال : " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا مني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلي هل أنبت ؟ فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي " .
* * *


