61 - باب الإجارة
قال الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن .
وقال : قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين .
2157 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الأدمي بمكة ، حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، حدثنا يوسف بن محمد بن سابق ، حدثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال الله ( عز وجل ) : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه " .
2158 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا سويد الأنباري ، حدثنا محمد بن عمار المؤذن ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " .
2159 - وروينا في حديث حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " .
[ ص: 321 ]
2160 - وقيل عنه ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي هريرة .
وقيل : عن ابن مسعود وليس بمحفوظ .
2161 - وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأعلمه أجره وطرفي عمله " .
وإسناده ضعيف . وأما الحديث [الذي ] :
2162 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا عمرو بن محمد بن منصور ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا عمرو بن مرزوق ، أخبرنا سليم بن حيان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنه كان يقول : " نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابن عفان ، وابن غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو بهم إذا ساروا ، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما . . .
فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به فأقرهم عليه ، ويحتمل أن يكون هذا مواضعة بينهم على سبيل التراضي لا على وجه التعاقد ، والله أعلم .
والذي روي - إن صح - من الأمر بمعرفة الأجر أولى مع ما سبق من النهي عن بيع الغرر " .
2163 - وأما تضمين الأجراء فروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( رضي الله عنه ) أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال : " لا يصلح الناس إلا ذلك " .
وهو عن علي منقطع . ورواه أيضا خلاس عن علي وليس بالقوي . وهو مذهب شريح .
2164 - وروينا عن عمر أنه قال : " أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه .
[ ص: 322 ] وإنما أراد المكتري لا ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى . وفيه ما دل على أن الكراء حلال إذا لم يشترط أجلا " .
* * *


