9 - باب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية 
 2668  - قال  الشافعي  رحمه الله : ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق ، والفراق ، والسراح . فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمه الطلاق " . 
 2669  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  حدثنا  الربيع بن سليمان ،  حدثنا  عبد الله بن وهب ،  عن  سليمان بن بلال ،  عن عبد الرحمن بن حبيب ،  أنه سمع  عطاء بن أبي رباح  يقول : أخبرني  يوسف بن ماهك :  أنه سمع  أبا هريرة  يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجيعة " .   [ ص: 119 ] 
 2670  - وروينا عن  ابن المسيب ،  عن  عمر بن الخطاب ،  أنه قال :  " أربع معقلات : النذر ، والطلاق ، والعتق ، والنكاح " .  
 2671  - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان  إملاء ،  وأبو عبد الله الحافظ  ،  وأبو زكريا بن أبي إسحاق  وغيرهم ، قالوا : حدثنا  أبو العباس بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع ،  عن عبد الله بن علي بن السائب ،  عن نافع بن عجير بن عبد يزيد :  أن ركانة بن عبد يزيد  طلق امرأته سهيمة المزنية  البتة ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي سهيمة  البتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة :   " والله ما أردت إلا واحدة ؟ " فقال ركانة :   " والله ما أردت إلا واحدة " ، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطلقها الثانية في زمان  عمر ،  والثالثة في زمان  عثمان .   
 2672  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  حدثنا  أبو داود ،  حدثنا محمد بن يونس النسائي ،  أن  عبد الله بن الزبير  حدثهم ، عن  محمد بن إدريس الشافعي ،  حدثنا عمي  محمد بن علي ،  عن ابن السائب ،  عن نافع بن عجير ،  عن ركانة بن عبد يزيد ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث . 
 2672  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه قال في البتة بنحو من هذا . 
 [ ص: 120 ] وروي عنه أيضا في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة . وهو أحق بها وكذلك في حبلك على غاربك ، إذا قال : " أردت فيها الفراق أو الطلاق " . 
 2673  - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ،  أخبرنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  حدثنا  الحسن بن محمد الزعفراني ،  حدثنا أبو عباد ،  حدثنا  جرير بن حازم ،  حدثنا عيسى بن عاصم ،  عن زازان ،  قال : كنا عند  علي  رضي الله عنه فذكر الخيار فقال إن  " أمير المؤمنين - يعني  عمر -  قد سألني عن الخيار " فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ، فقال  عمر :   " ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء ، وإن اختارت نفسها فواحدة فهو أحق بها ،  فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين  عمر  رضي الله عنه ، فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى " ، فقالوا : والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين  عمر  وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده . قال : " فضحك " ، ثم قال أما أنه قد أرسل  زيد بن ثابت  فسأل زيدا  فخالفني وإياه ، فقال زيد   " إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها " . 
قلت : وروينا عن  عبد الله بن مسعود ،   وعبد الله بن عباس  أنهما قالا في الخيار نحو قول  عمر .  
 2673  - وروينا عن  أبي إسحاق ،  عن  أبي جعفر  نحو قول  عمر  قيل له : " فإن أناسا يروون عن  علي -  يعني خلاف هذا - ؟ " قال : " هكذا وجدوه في الصحف " . 
 2674  - وفي الحديث الثابت عن  مسروق ،  عن  عائشة  قالت :  " خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا " .   [ ص: 121 ] 
 2675  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  حدثنا  الحسن بن علي بن عفان ،  حدثنا  أبو أسامة ،  حدثنا  إسماعيل بن أبي خالد ،  عن عامر ،  عن  مسروق ،  قال : سألت  عائشة  عن الخيرة فقالت : " قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ! "  
 2676  - وروينا عن  عبد الله بن مسعود  فيمن " ملك امرأته وطلقت نفسها ثلاثا " قال : " أراها واحدة وهو أحق بها " .  فقال  عمر :   " وأنا أرى ذلك " . 
 2677  - وروينا عن  زيد بن ثابت  مثل ذلك . 
 2677  - وروينا عن  ابن مسعود  أنه  " أجاب بهذا فيمن ملك امرأته أمرها " فقالت : " قد طلقتك ثلاثا " .  وقال  عمر   " وأنا أرى ذلك " . 
 2678  - وروينا عن  منصور  أنه قال لإبراهيم :  بلغني أن  ابن عباس  كان يقول :  " حطا الله نوءها لو قالت قد طلقت نفسي " .  فقال  إبراهيم   " هما سواء يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء " . 
 2679  - أخبرنا  أبو بكر بن فورك ،  أخبرنا  عبد الله بن جعفر ،  حدثنا  يونس بن حبيب ،  حدثنا  أبو داود ،  حدثنا  هشام ،  عن  يحيى بن أبي كثير ،  عن  يعلى بن حكيم ،  عن  سعيد بن جبير ،  عن  ابن عباس ،  قال في " الحرام يمين يكفرها " . وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة    . 
 2680  - وروينا عن  ابن مسعود  أنه قال في الحرام " إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو ما نوى من  ذلك " . 
 2681  - وروينا عن مسلمة بن علقمة ،  عن  داود بن أبي هند ،  عن عامر ،  عن  مسروق ،  عن  عائشة  قالت :  " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة " .  
 [ ص: 122 ] 
 2682  - أخبرناه  علي بن أحمد بن عبدان ،  أنبأنا  أحمد بن عبيد ،  أخبرنا  زكريا بن يحيى الساجي ،  أخبرنا الحسن بن قزعة ،  أخبرنا مسلمة بن علقمة  فذكره . ورواه غيره عن داود  فأرسله . 
 2683  - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ،  أنبأنا أبو منصور النضروي ،  أخبرنا  أحمد بن نجدة ،  أخبرنا  سعيد بن منصور ،  أخبرنا  هشيم ،  أخبرنا داود ،  عن  الشعبي ،  عن  مسروق  أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف  لحفصة  ألا يقرب أمته ، وقال : " هي عليه حرام " فنزلت الكفارة ليمينه ، وأمر ألا يحرم ما أحل الله .  
 2683  - وروينا عن  ابن عباس ،  وأنس  ثم عن  الحسن ،  وإبراهيم ،  وقتادة ،  والضحاك ،  وغيرهم من أهل التفسير نزول الآية في تحريمه مارية  على نفسه ، ولم يذكر أحد منهم الحلف . 
 2684  - وفي حديث  عبيد بن عمير ،  عن  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يمكث عند  زينب بنت جحش  ويشرب عندها عسلا " ، قالت فتواصيت هذا أنا  وحفصة  أيتنا دخل عليها فلتقل : " إني أجد منك ريح مغافير ، فدخل على إحداهما " ، قالت ذلك له ، فقال : بل شربت عسلا عند  زينب  ولن أعود له فنزلت لم تحرم ما أحل الله لك  الآية .  
ورواه  عروة  عن  عائشة  ولم يذكر نزول الآية في ذلك . 
 2686  - رواه  هشام بن يوسف ،  عن  ابن جريج ،  عن  عطاء ،  عن  عبيد بن عمير ،  عن  عائشة  وقال في الحديث  " ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا " ،  وكذلك قاله  محمد بن ثور  عن  ابن جريج .  
 2687  - وفي حديث  ابن أبي مليكة ،  عن  ابن عباس  في هذه القصة :  " والله لا أشربه " .  
 2687  - أخبرناه  علي بن أحمد بن عبدان ،  أنبأنا  أحمد بن عبيد الصفار ،  أخبرنا العباس بن الفضل الأسفاطي ،  أخبرنا  مسدد ،  أخبرنا يحيى ،  عن  أبي عامر الخزاز ،  وحدثني  ابن أبي مليكة ،  عن  ابن عباس ،  قال كان النبي صلى الله عليه وسلم " يشرب من شراب يعني عند امرأة من نسائه ، يعني من العسل " ، فدخل على  عائشة  فقالت :  [ ص: 123 ]  " إني أجد منك ريحا ، ثم دخل على  حفصة "  فقالت : " إني أجد منك ريحا ! " فقال : " إني أراه من شراب شربته عند فلانة ، والله لا أشربه " ، فنزلت هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك   
				
						
						
