4 - باب العدد 
قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء   . 
 2768  - قالت  عائشة   " الأقراء : الأطهار " . 
أخبرنا  أبو الحسن بن بشران ،  أنبأنا إسماعيل بن محمد بن الصفار ،  أخبرنا  محمد بن إسحاق ،  أخبرنا  يعلى بن عبيد ،  أخبرنا يحيى بن عروة  عن  عائشة   [ ص: 150 ] أنها قالت :  " إنما الأقراء الأطهار " .  
 2769  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  أحمد بن شيبان ،  أخبرنا  سفيان ،  عن  الزهري ،  عن  عمرة ،  عن  عائشة ،  قالت :  " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة ؛ فقد برئت منه " .  
 2770  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  أحمد بن شيبان ،  أخبرنا  سفيان ،  عن  الزهري ،  عن  سليمان بن يسار ،  قال كتب  معاوية  إلى زيد ،  فكتب زيد :   " إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه " .  
 2771  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أنبأنا  الربيع ،  أنبأنا  الشافعي ،  أنبأنا  مالك ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر ،  أنه كان يقول :  " إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في العدد من الحيضة الثالثة ؛ فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها " .  
 2771  - وروينا عن  القاسم بن محمد ،   وسالم بن عبد الله ،   وأبي بكر بن عبد الرحمن ،   وسليمان بن يسار ،  وابن شهاب ،  قال  مالك :  فذلك الأمر الذي أدركت عليه العلم ببلدنا . 
 2772  - واحتج  الشافعي  أيضا بحديث  ابن عمر  في الطلاق في حال الحيض ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :  " ليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " .  
 [ ص: 151 ] عدة ، وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا : " الأقراء : الحيض " . 
 2773  - أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري  ببغداد ،  أنبأنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا  أحمد بن منصور ،  أخبرنا  عبد الرزاق ،  أنبأنا  الثوري ،  عن  منصور ،  عن  إبراهيم ،  عن علقمة ،  أن امرأة جاءت إلى  عمر ،  فقالت :  " إن زوجي طلقني ، ثم تركني ، حتى رددت بابي ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيابي " ، فقال : " قد راجعتك ، قد راجعتك " ،  فقال  عمر   لابن مسعود  وهو إلى جنبه : " ما تقول فيها ؟ " قال : " أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة " ، فقال  عمر :   " وأنا أرى ذلك " . 
وهكذا روي عن  علي ،  وعن  أبي بن كعب ،   وأبي موسى الأشعري  والذي روي مرفوعا :  " دعي الصلاة أيام أقرائك " لم يثبت إسناده ، وروي أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، أو أيام حيضها بالشك . 
 2774  - أخبرنا  أبو عبد الرحمن السلمي ،  أنبأنا أبو الحسن الكارزي ،  أخبرنا  علي بن عبد العزيز ،  قال ، قال ،  أبو عبيد ،  قال : الأصمعي  وغيره : يقال : قد " أقرأت المرأة - إذا دنا حيضها ، وأقرأت أيضا - إذا دنا طهرها " . قال  أبو عبيد :   " فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر " ؛ وقال الأعشى  يمدح رجلا بغزوة غزاها : 
" مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا . فالقروء ههنا الأطهار ، لأن النساء لا يؤتين فيه " . 
				
						
						
