13 - باب عدة الوفاة
قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج [ ص: 158 ] وروينا عن عثمان ، وابن عباس ، وابن الزبير ما يدل على أنه إذا حل الحول فيها صار منسوخا بقوله : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .
2796 - وعن ابن عباس أنها صارت منسوخة في المتاع إلى الحول بآية الميراث : " لا نفقة لها ، وحسبت المواريث " .
2797 - وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : " ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث " .
2798 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن الزبير عن جابر فذكره .
2799 - وروي عن حرب بن أبي العالية عن ابن الزبير مرفوعا وليس بمحفوظ .


