26 - باب في رضاعة الكبير 
 2860  - أنبأنا  أبو الحسن بن بشران ،  أنبأنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا  الحسن بن علي بن عفان ،  أخبرنا  ابن نمير ،  عن  عبيد الله بن عمر ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر ،  قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها ، فلما جاء زوجها إليها ، قالت " إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك ،  فانطلق ذلك الرجل إلى  عمر ،  فذكر ذلك له ، فقال له  عمر :   " عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك " . 
 2861  - ورواه  عبد الله بن دينار ،  عن  ابن عمر ،  عن  عمر  وزاد فيه :  " فإنما الرضاعة رضاعة الصغير " .  
 2862  - وفي رواية عن  ابن عيينة ،  عن  عبد الله بن دينار ،  عن  ابن عمر ،  عن  عمر  قال :  " لا رضاع إلا في الحولين في الصغر " ،  وروي ذلك عن  عبد الله بن مسعود .  
 2863  - وروى  الهيثم بن جميل ،  عن  ابن عيينة ،  عن  عمرو بن دينار ،  عن  ابن عباس ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " .  ووافقه  سعيد بن منصور  وغيره عن  ابن عيينة .  
 2864  - أنبأنا أبو حازم الحافظ ،  أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه ،  أخبرنا  أحمد بن نجدة ،  أخبرنا  سعيد بن منصور ،  أخبرنا  سفيان ،  عن  عمرو بن دينار ،  عن  ابن عباس ،  قال :  " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " .  هذا هو الصحيح ( موقوفا ) . 
 2865  - وروينا عن  ابن مسعود   ( موقوفا )  " لا رضاع إلا ما نشز العظم ، وأنبت اللحم " .  
 2866  - وروينا عن  عائشة ،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " انظرن إخوانكن من  [ ص: 178 ] الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة " .  
 2867  - وفي رواية جويبر  عن الضحاك ،  عن النزال بن سبرة ،  عن   ( علي )  موقوفا ، ومرفوعا  " لا رضاع بعد فصال " .  
 2868  - وأما الحديث الذي حدثنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أنبأنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  أنبأنا  الحسن بن محمد بن الصباح ،  أخبرنا  سفيان بن عيينة ،  عن  عبد الرحمن بن القاسم ،  عن أبيه ، عن  عائشة  قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أرى في وجه أبي حذيفة  من دخول سالم  علي قال : " أرضعيه " قالت : وهو كبير ، فضحك وقال : " ألست أعلم أنه رجل كبير " ، قالت فأتته بعد ، وقالت : وما رأيت في وجه أبي حذيفة  بعد شيئا أكرهه .  
وقد رواه  عروة بن الزبير ،  عن  عائشة ،  وقال في الحديث : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه " فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ،  فبذلك كانت  عائشة  تقول ، " وأبت  أم سلمة  وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعهن في المهد " ، وقلن  لعائشة :   " والله ما ندري لعلها رخصة لسالم  من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس " .  [ ص: 179 ] 
 2869  - وأخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان ،  أنبأنا  أحمد بن عبيد الصفار ،  أخبرنا  عبيد بن شريك ،  أخبرنا  يحيى بن بكير ،  أخبرنا  الليث ،  عن عقيل ،  عن  ابن شهاب ،  أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة :  أن أمه  زينب بنت أبي سلمة  قالت : سمعت  أم سلمة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول :  " أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة " ،  وقلت  لعائشة :   " والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم  خاصة . فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة " . 
				
						
						
