10 - باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ، ولا يجب به القود . 
 2970  - أخبرنا  أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا  سليمان بن حرب ،  ومسدد  قالا : أخبرنا حماد ،  عن خالد ،  عن القاسم بن ربيعة ،  عن عقبة بن أوس ،  عن  عبد الله بن عمرو  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة ،  فذكر الحديث ، ثم قال :  " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ؛ مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها " .  
 2971  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا  عباس بن محمد الدوري ،  أخبرنا  سعيد بن سليمان ،  أخبرنا  سليمان بن كثير ،  أخبرنا  عمرو بن دينار ،  عن  طاوس ،  عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر ، أو بعصا ، فعليه عقل خطأ ،  [ ص: 217 ] ومن قتل عمدا فهو قود ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ، ولا عدلا " .  
قول : " فعقله عقل خطأ يريد به والله أعلم - : شبه الخطأ ، وهو شبه العمد حتى لا يجب به القود " . 
 2972  - وقد روي عن  الوليد بن مسلم ،  عن  ابن جريج ،  عن عمرو ،  عن  طاوس ،  عن  ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " وشبه العمد مغلظة ، ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة ، فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " .  
				
						
						
