3 - باب إعواز الإبل 
 3032  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  مسلم بن خالد ،  عن  عبيد الله بن عمر ،  عن  أيوب بن موسى ،  عن  ابن شهاب ،  ومكحول ،  وعطاء  قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم  عمر بن الخطاب  تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثنتي عشر ألف درهم ،  ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا  [ ص: 237 ] أصابها الأعرابي خمسون من الإبل " . 
 3033  - أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني ،  أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ،  أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ،  أخبرنا  شيبان بن فروخ ،  أخبرنا  محمد بن راشد ،  أخبرنا  سليمان بن موسى ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كانت دية عقله في شاء ، فألفا شاة " .  
 3034  - أخبرنا  أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا  يحيى بن حكيم ،  أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان ،  أخبرنا  حسين المعلم ،  عن عمر بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف  عمر ،  فقام خطيبا ، فقال : إن الإبل قد غلت قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية " .  
 3035  - وروي عن  قتادة ،  عن  عمر ،  وقال في ابتداء الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 238 ] الدية مائة من الإبل ، ثم ذكر التقويم دون ذكره البقرة ، والشاة ، والحلل ، وذكر دية أهل الكتاب ، وزاد وجعل دية المجوس ثمانمائة " . 
 3036  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر ،  أخبرنا معاذ بن هانئ ،  أخبرنا  محمد بن مسلم ،  عن  عمرو بن دينار ،  عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس ،  قال :  " قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا ، وذلك قوله وما نقموا . . . .  الآية " .  
 3037  - قال  الشافعي   - رحمه الله - : ومن قال الدية اثنا عشر ألف درهم :  ابن عباس ،   وأبو هريرة ،   وعائشة ،  وهذا بعد أن رواه عن  عمر ،   وعثمان ،  وفي موضع آخر عن  علي  رضي الله عنهم - ثم قال : فلا أعلم أحدا بالحجاز  يخالف في ذلك قديما ولا حديثا ، وذكر حديث  عكرمة  مرسلا " . 
				
						
						
