5 - باب دية المرأة ، وأروش جراحها 
 3066  - أخبرنا أبو حازم الحافظ ،  أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ،  أخبرنا  أحمد بن نجدة ،  أخبرنا  سعيد بن منصور ،  أخبرنا  هشيم ،  عن الشيباني ،   وابن أبي ليلى ،  وزكريا ،  عن  الشعبي  أن  عليا  كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر .  
 3067  - ورواه أيضا  إبراهيم النخعي ،  عن  علي  قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها .  
ورواه أيضا  إبراهيم ،  عن  عمر بن الخطاب .  
 3067  - وروينا عن  عطاء ،  ومكحول ،  والزهري  أنهم قالوا : أدركنا الناس على أن دية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ،  أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل " . 
والذي روي عن  زيد بن ثابت :  استوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث وما زاد فعلى النصف فيما بقي ، منقطع ، ومقابل بما روي عن  علي ،  ومع علي القياس والذي روي عن  ابن المسيب  في ذلك ، وقوله : أما السنة فقد : - 
 3068  - قال  الشافعي :  كنا نقول له ، ثم وقفت عنه من قبل أنا قد نجد منهم . من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها . 
 3069  - قلت : وروينا عن  سعيد بن المسيب  أنه قال : في ثدي المرأة نصف الدية ، وفيها الدية ،  وهو قول  الشعبي ،  والنخعي ،  وعن  النخعي  في ثدي الرجل حكم العدل .  [ ص: 246 ] 
				
						
						
