4 - باب السيرة في قتال أهل البغي 
 3150  - أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه  بالطابران ،  أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ،  أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ،  أخبرنا  أبو غسان ،  أخبرنا زياد البكائي ،  أخبرنا  مطرف بن طريف ،  عن سليمان بن الجهم أبي الجهم مولى البراء بن عازب ،  عن  البراء بن عازب ،  قال : بعثني  علي  إلى النهر إلى الخوارج ، فدعوتهم ثلاثا قبل أن نقاتلهم .  
 3151  - وروينا عن  أبي بكر الصديق  أنه كان يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة : إذا غشيتم دارا ، فإن سمعتم بها أذانا للصلاة ، فكفوا حتى تسألوهم ماذا نقموا .  
 3152  - وروينا عن  علي  أنه قال للخوارج الذين أنكروا عليه التحكيم : لا نبتدأنكم بقتال .  [ ص: 273 ] 
 3153  - وروي أنه استعمل عليهم عاملا ، وهو عبد الله بن خباب ،  فقتلوه ، فأرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به ، قالوا : كلنا قتله قال : فاستسلموا نحكم عليكم . قالوا : لا . فسار إليهم ، فقاتلهم . 
 3154  - وروينا عن  علي  أنه لم يسب يوم الجمل ، ولا يوم النهروان ، وأنه حين قتل أهل النهر جال في عسكرهم ، فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر ، قال الراوي ، ثم رأيتها أخذت بعد . 
 3155  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو الوليد الفقيه ،  أخبرنا  الحسن بن سفيان ،  أخبرنا  أبو بكر بن أبي شيبة ،  أخبرنا  حفص بن غياث ،  عن  جعفر بن محمد ،  عن أبيه ، قال : أمر  علي  مناديه ينادي يوم البصرة  لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ،  ولم يأخذ من متاعهم شيئا " . 
 3156  - وروي عن جعفر ،  عن أبيه ، عن جده  علي بن الحسين ،  عن  مروان بن الحكم ،  عن  علي ،  وروي معناه ، عن  أبي أمامة ،  عن  علي  في حرب صفين . 
 3157  - وفي رواية أبي فاختة  أن  عليا  أتي بأسير يوم صفين ، فقال : لا تقتلني صبرا ،  فقال  علي ،  لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله . 
 3158  - قال  الشافعي :  والحرب يوم صفين قائمة ، ومعاوية  يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا ، أو مستعليا ،  وعلي  يقول لأسير من أصحاب  معاوية :  لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، وأنت تأمر بقتل مثله يريد بعض العراقيين ، وقوله منتصفا ، أو مستعليا أي يساويه مرة في الغلبة في الحرب ، ويعلوه أخرى . 
 3159  - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ،  أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ،  أخبرنا  أحمد بن نجدة ،  أخبرنا  الحسن بن الربيع ،  أخبرنا  ابن المبارك ،  عن  معمر ،  عن  الزهري  أن الفتنة الأولى ثارت ، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه . 
قال الشيخ : وأما الرجل يأول ، فيقتل ، أو يتلف مالا ، أو جماعة غير ممتنعة ، فقد  [ ص: 274 ] قال الشافعي : أقصصت منه ، وأغرمته المال ، واحتج بظواهر من الكتاب ، والسنة ، ثم قال :  علي بن أبي طالب  ولي قتال المتأولين ، فلم يقصص من دم ، ولا مال أصيب في التأويل ، وقتل ابن ملجم متأولا أمر بحبسه ، وقال لولده : إن قتلتم ، فلا تمثلوا ، ولولم تكن له القود لقال : لا تقتلوه ، فإنه متأول ، وأما أهل الردة إذا قاتلهم المسلمون ، قال  الشافعي :  ما أصاب أهل الردة المسلمين ، فالحكم عليهم ، كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل ، والقود ، وضمان ما يصيبون واحتج  بأبي بكر  حين قال لقوم جاؤوه تائبين : تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم . 
 3160  - قال  الشافعي :  وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين ، وقال في موضع آخر : وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ماكان قائما في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول  عمر بن الخطاب :  لا نأخذ لقتلانا دية ، زاد فيه غيره : قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم .  
 3161  - قال  الشافعي :  وقد ارتد طليحة ،  فقتل ثابت بن أقرم ،  وعكاشة بن محصن ،  ثم أسلم ، فلم يقد بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل ، وأما الحربي إذا قتل مسلما ، ثم أسلم  لم يكن عليه قود ، قتل وحشي  حمزة   - رضي الله عنه - ثم أسلم ، فلم يقد منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ،  لعمرو بن العاص :   " أما علمت يا عمرو  أن الإسلام يهدم ما كان قبله " .   [ ص: 275 ] 
				
						
						
