19 - باب قطاعي الطريق 
قال الله - عز وجل - : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض   . 
 3320  - أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أخبرنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  أخبرنا  الحسن بن محمد الزعفراني ،  أخبرنا  عبد الوهاب بن عطاء ،  أخبرنا سعيد هو ابن أبي عروبة ،  عن  قتادة ،  عن  أنس بن مالك  أن رهطا من عكل ،  وعرينة  أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ! إنا أناس من أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف ، فاستوخمنا المدينة ،  فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بذود ، وزاد ، فأمرهم أن يخرجوا فيها ليشربوا من أبوالها ، وألبانها ، فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة  قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستاقوا الذود ، وكفروا بعد إسلامهم ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، فأمر بهم ، فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وتركهم في ناحية الحرة  حتى ماتوا ، وهم كذلك .   [ ص: 322 ] 
قال  قتادة :  فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم يعني : إنما جزاء الذين يحاربون الله ، ورسوله ويسعون في الأرض فسادا . . .   الآية ، قال  قتادة :  بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يحث في خطبته بعد ذلك عن الصدقة ، وينهى عن المثلة .  
قال الشيخ : وهكذا قال  أبو الزناد :  إن الآية نزلت فيهم ، وفي رواية أخرى عن  أبي الزناد  عاتبه الله في ذلك ، فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية . 
وقد روينا عن  ابن سيرين  أنه قال : إن هذا قبل أن تنزل الحدود . 
وقد مضى عن  أنس بن مالك  أنه إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء . 
 3321  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  إبراهيم ،  عن صالح مولى التوأمة ،  عن  ابن عباس  في قطاع الطريق " إذا قتلوا واحدا ، وأخذوا المال . قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا .  وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . 
 3322  - ورواه  إبراهيم بن أبي يحيى  أيضا ، عن  داود بن الحصين ،  عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس  إلا أنه قال : فإن هرب وأعجزهم ، فذلك نفيه . 
ورواه أيضا عطية ،  عن  ابن عباس ،  وهو قول  قتادة ،  عن مورق .  
وروينا عن  سعيد بن جبير ،  والنخعي .  
 3323  - قال  الشافعي :  واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال  ابن عباس  إن شاء الله ، وحكى ابن المنذر ،  عن  عمر بن الخطاب  في الولي يعفو عن القصاص في المحاربة لا يصح عفوه . 
 3324  - قال  الشافعي  حكاية عن بعض أصحابه : كل ما كان لله من حد ليسقط بتوبته ، وكل ما كان للآدميين لم يبطل قال : وبهذا أقول . 
 [ ص: 323 ] 
 3325  - قال الشيخ : وروي عن  علي  ،  وأبي موسى  في قبول توبة المحارب ،  وأما سائر حدود الله ، ففي سقوطها بالتوبة قولان . 
 3326  - وقد أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي ،  وعبد الواحد بن محمد النجار  بالكوفة ،  أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ،  أخبرنا  أحمد بن حازم بن أبي غرزة ،  أخبرنا عمرو بن حماد ،  عن أسباط بن نصر ،  عن سماك ،  عن علقمة بن وائل ،  عن أبيه  وائل بن حجر  زعم أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، فاستغاثت برجل مر عليها ، وفر صاحبها ، ثم مر عليها قوم ذو عدة ، فاستغاثت بهم ، فأدركوا الذي استغاثت منه ، وسبقهم الآخر ، فذهب ، فجاؤوا به يقودونه إليها ، فقال : إنما أنا الذي أغثتك ، وقد ذهب الآخر ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته أنه وقع عليها ، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد ، فقال : إنما كنت أغيثها على صاحبها ، فأدركوني هؤلاء ، فأخذوني ، قالت : كذب هو الذي وقع علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذهبوا به ، فارجموه " فقام رجل من الناس ، فقال : لا ترجموه ، وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل ، فاعترف ، فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي وقع عليها ، والذي أجابها ، والمرأة ، فقال لها : " أما أنت فقد غفر الله لك " ، وقال للذي أصابها قولا حسنا ، قال  عمر :  ارجم الذي اعترف بالزنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا لأنه قد تاب توبة إلى الله ،  أحسبه قال : توبة لو تابها أهل المدينة ،  أو أهل يثرب  لقبل منهم " ، فأرسلهم . 
 3327  - ورواه  إسرائيل ،  عن سماك ،  وقال فيه : فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها . . .  فذكر الحديث . 
وعلى رواية  إسرائيل  يحتمل أنه إنما أمر بتعزيره دون الرجم ، ويحتمل أنهم شهدوا عليه بالزنا بالخطأ ، فلذلك أمر برجمه ، والله أعلم .  [ ص: 324 ]  [ ص: 325 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					