6 - باب صفة السوط ، والضرب 
 3406  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائقي ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد ،  أخبرنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك ،  عن  زيد بن أسلم  أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور قال : " فوق هذا " ، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، فقال : " بي هذين " ، فأتي بسوط قد لان وركب به ، فأمر به ، فجلد ، ثم قال : " أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا ، فليستتر بستر الله ، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل " .  
هكذا جاء مرسلا ، وقد أسند آخره عن  ابن عمر  مرفوعا . 
 3408  - وعن  علي :  واتق وجهه ، ومذاكيره ، ودع له يديه يتقي بهما . 
 3409  - وعن  ابن مسعود  مثل ما روينا عن  عمر ،  وعن  علي :  يضرب الرجل قائما ، والمرأة قاعدة . 
 3410  - وعن  ابن مسعود  بإسناد مرسل : " لا يحل في هذه الأمة تجريد ، ولا مد ، ولا غل ، ولا صفد " . 
 3411  - وروينا في الحديث الثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " إذا ضرب أحدكم  [ ص: 346 ] فليجتنب الوجه "  وبالله التوفيق . 
				
						
						
